العلامة الحلي

101

تحرير الأحكام

الفريضة فتأخذ لها ثلثَ التركة ، وللأب سهم فتأخذ له سُدْسَ التركة . وإن شئت قسّمتَ التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضَرَبْتَهُ في سهام كلّ واحد ( منهما ) ( 1 ) فما بلغ فهو نصيبه ، مثلاً التركة أربعة وعشرون ، والفريضة ستّة كما تقدّم ، تقسّم التركة على ستّة أسهم ، يخرج أربعة لكلّ سهم ، يضرب الخارج وهو أربعة في سهام كلّ وارث ، فالمرتفع نصيبه ، فإذا ضربت أربعةً في ثلاثة سهام الزوج حصل اثنا عشر ، فيكون للزوج اثنا عشر ديناراً ، ويضرب أربعة في اثنين سهام الأُمّ يكون ثمانية ، فيحصل لها ثمانية دنانير ، ويضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة ، فيكون للأب أربعة دنانير . وها هنا طريق آخر ، وهو أنّ التركة إن كانت صحاحاً ، فَحَرِّرْ العددَ الّذي تصحّ منه الفريضة ، ثمّ خُذْ ما حصل لكلّ وارث وَاضْرِبْهُ في التركة ، فما حصل فاقْسمه على العدد الّذي صححّت منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوراث ، كزوج وأبوين وبنت ، والتركة عشرون ديناراً ، أصل الفريضة اثنا عشر ( 2 ) للزوج ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستّين ، تقسمها على اثني عشر يخرج خمسة ، فيكون للزوج خمسة دنانير ، وللأب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين ، تقسمها على اثني عشر ، يخرج ثلاثة وثلث ، فيكون للأب ثلاثة دنانير وثلث دينار ، وكذا للأُمّ ، وللبنت خمسة ، تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني

--> 1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » : ولعلّه زائد . 2 . فرض الزوج 41 ، وفرض الأبوين 62 ، وبين العددين ( 4 و 6 ) التوافق بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر 2 × 6 = 12 ، نصيب الزوج منها 12 × 41 = 3 ، ونصيب الأبوين 12 × 62 = 4 ، والباقي للبنت ( 5 ) . واعلم أنّ هذا الطريق متوقّف على ضرب النصيب في مقدار التركة وتقسيم الحاصل على عدد الفريضة .